المادة 126 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشان مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية
الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان
تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتالف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .
2. لا يجوز ادخال اي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشان حقوق الملك ووراثته .
مهام الجيش وهيئات الشرطة والدرك
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين