المادة 127 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته .
2. يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والأمن العام وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات .
عدم جواز تاثير القوانين على الحقوق والحريات
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين