المادة 127 من الدستور الأردني لسنة 1952

1. تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته . 2. يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والأمن العام وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات . عدم جواز تاثير القوانين على الحقوق والحريات

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة