المادة 128 من الدستور الأردني لسنة 1952
الفصل العاشر
نفاذ القوانين والالغاءات
1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى
أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .
الالغاءات
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين