المادة 129 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946 مع ما طرا عليه من تعديلات .
2. يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرا عليه من تعديلات.
3. لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية اي قانون او نظام صدر بموجبهما او اي شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ
احكام هذا الدستور .
بدء العمل بالدستور
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين