المادة 24 من الدستور الأردني لسنة 1952
الفصل الثالث
السلطات
احكام عامة
1. الامة مصدر السلطات .
2. تمارس الامة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .
اناطة السلطة التشريعية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة