المادة 24 من الدستور الأردني لسنة 1952

الفصل الثالث السلطات احكام عامة 1. الامة مصدر السلطات . 2. تمارس الامة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور . اناطة السلطة التشريعية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة