المادة 23 من الدستور الأردني لسنة 1952

1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به . 2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية : أ . اعطاء العامل اجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته . ب. تحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع الاجر . ج. تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل . د. تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث . ه. خضوع المعامل للقواعد الصحية . و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون . الامة مصدر السلطات

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة