المادة 57 من الدستور الأردني لسنة 1952
يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو
الاستمرار في محاكمته.
انشاء المحكمة الدستورية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين