المادة 56 من الدستور الأردني لسنة 1952
لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم
مجلس النواب.
وقف الوزير عن العمل
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين