المادة 65 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم .
2. مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه .
اجتماعات مجلس الاعيان
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين