المادة 64 من الدستور الأردني لسنة 1952
يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد اتم اربعين سنة شمسية من عمره وان
يكون من احدى الفئات الآتية :
رؤساء الوزراء والوزراء السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية ، ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية
العليا والمحكمة العليا الشرعية ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والضباط المتقاعدون من رتبة لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا
للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتمادهً باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن .
مدة عضوية مجلس الاعيان
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين