المادة 122 من الدستور الأردني لسنة 1952

1- ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من :- أ- رئيس الوزراء . ب- وزير الدفاع . ج- وزير الخارجية . د- وزير الداخلية . هـ- قائد الجيش . و- مدير المخابرات . ز- مدير الأمن العام . ح- عضوين يعينهما الملك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور . 2- يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية ، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه ، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها . 3- تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . الديوان الخاص لتفسير القانون

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة