المادة 119 من الدستور الأردني لسنة 1952
يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :
1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك
في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
2. على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها ، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر .
3. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .
التقسيمات الادارية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين