المادة 120 من الدستور الأردني لسنة 1952
الفصل التاسع
مواد عامة
التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم
والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .
الشؤون البلدية والمجالس المحلية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين