المادة 34 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون .
2. الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق احكام الدستور .
3. للملك ان يحل مجلس النواب ..
4. للملك ان يحل مجلس الاعيان او يعفي احد اعضائه من العضوية .
تعيين رئيس الوزراء
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين