المادة 34 من الدستور الأردني لسنة 1952

1. الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون . 2. الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق احكام الدستور . 3. للملك ان يحل مجلس النواب .. 4. للملك ان يحل مجلس الاعيان او يعفي احد اعضائه من العضوية . تعيين رئيس الوزراء

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة