المادة 54 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب .
2. اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل
الوزارة التي تليها .
3. واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
محاكمة الوزراء امام المحاكم المختصة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين