المادة 45 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا
الدستور او اي قانون الى اي شخص او هيئة اخرى .
2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .
الجمع بين وزارتين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين