المادة 30 من الدستور الأردني لسنة 1952

الملك هو راس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية . صلاحية تصديق القوانين

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة