المادة 13 من الدستور الأردني لسنة 1952
لا يفرض التشغيل الالزامي على احد غير انه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل او خدمة على اي شخص :
1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، او عند وقوع خطر عام او حريق، او طوفان ، او مجاعة ، او زلزال او مرض وبائي شديد للانسان او
الحيوان ، او آفات حيوانية او حشرية او نباتية او اية آفة اخرى مثلها او في اية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم الى
خطر .
2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى
اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها .
حرية شعائر الاديان والعقائد
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين