المادة 90 من الدستور الأردني لسنة 1952
لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه ، ويشترط في غير حالتي عدم
الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل باكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس واذا كان
الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لاقراره .
طرح مشاريع القوانين على مجلس النواب
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين