المادة 91 من الدستور الأردني لسنة 1952
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع
الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك .
اجتماع المجلسين في جلسة مشتركة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين