المادة 89 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من هذا الدستور فانهما يجتمعان معاً
بناء على طلب رئيس الوزراء.
2. عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان .
3. لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات باغلبية اصوات
الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات .
الفصل من عضوية المجلس بقرار منه
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين