المادة 43 من الدستور الأردني لسنة 1952

على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك اليمين التالية : " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة اليّ بامانة " . قيود العمل الوزاري

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة