المادة 43 من الدستور الأردني لسنة 1952
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك اليمين التالية :
" اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة اليّ بامانة " .
قيود العمل الوزاري
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين