المادة 5 من الدستور الأردني لسنة 1952
الفصل الثاني
حقوق الاردنيين والأردنيات وواجباتهم
الجنسية الاردنية تحدد بقانون.
المساواة امام القانون
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة