المادة 5 من الدستور الأردني لسنة 1952

الفصل الثاني حقوق الاردنيين والأردنيات وواجباتهم الجنسية الاردنية تحدد بقانون. المساواة امام القانون

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة