المادة 51 من الدستور الأردني لسنة 1952
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب
عن اعمال وزارته .
الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الاعيان او النواب
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين