المادة 60 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من :-
أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لايقل عن ربع عدد اعضاء المجلس المعني .
ب- مجلس الوزراء .
2. في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله
إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون.
المحكمة الدستورية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين