المادة 74 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
2. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل،
ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
3. على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.
شروط العضوية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين