المادة 70 من الدستور الأردني لسنة 1952
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد اتم خمساً وعشرين سنة شمسية من
عمره وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب .
الفصل في صحة النيابة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين