المادة 69 من الدستور الأردني لسنة 1952

1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز اعادة انتخابه. 2. اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية . 3. يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية :- أ- الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس . ب- الوفاة . ج- بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس . 4. إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة اسبوعين من تاريخ شغور المنصب وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيساً له لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس . شرط السن

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة