الأنظمة
نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
138 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية حوارة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس بلدية حواره او رئيس لجنة بلدية حواره. المجلس: مجلس بلدية حواره. بن…
- المادة 3يجوز هدم الابينة الخطرة والمتداعية وللمجلس حق مراقبة كل بناء يقع ضمن حدود البلدية.
- المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية
- المادة 4أ - اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا على سلامة الج…
- المادة 5الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها
- المادة 5يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وتعبيدها وتزفيتها وصيانتها ضمن المنطقة البلدية.
- المادة 6أ - يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع وتعبيدها مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة تلك الأملاك اذا كانت متاخمة لأملاكهم …
- المادة 7يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقعة وترميمها وتغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذاكانت ضرورية لانشائه.
- المادة 8اذا لحق الشارع او اي قسم منه ضرر طاريء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض والشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي…
- المادة 9يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى أو أنشأ او اقام او حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق مصرفا او قناة ضمن منطقة البلدية . ج- وضع اي م…
- المادة 10لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اي مواد من مواد البناء في اي شارع او ان يعد حفرة اواي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاح…
- المادة 11أ- يجوز للمجلس اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من العوائق السابقة بازالة ذلك العائق كما يجوز له ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص …
- المادة 12الفصل الثالث انشاء الارصفة
- المادة 12عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب العقار الذي يحاذي عقاره ذلك الشارع او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك وبناء الا…
- المادة 13يعين المجلس بقرار منه عرض الشارع واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف والمواد المستعملة اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بموجب الاخطار المبلغ اليه او انشأه على غير المواصفات …
- المادة 14الفصل الرابع منع المكاره والاضرار العامة
- المادة 14للمجلس او موظف الصحة اذا فوضه المجلس ذلك ان يبلغ صاحب الملك اخطارا خطيا يكلفه فيه بانشاء مصرف او مرحاض او حفرة امتصاصية في مكان يعينه المجلس في ملكه خلال شهر واحد من تاري…
- المادة 15يحظر على اي شخص ان يقوم او يسمح لاحد افراد عائلته بان: أ- يطرح او يضع اي اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقي مياها قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او…
- المادة 16ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة . ب- كل بركة أو حفرة…
- المادة 17لمأمور الصحة من اجل القيام بواجبه صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على موقع الضرر.
- المادة 18يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلىالوجه الذي يحدده وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ازالة المك…
- المادة 19يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او بمحله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج وذي غطاء محكم في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
- المادة 20يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم دينارين عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظيرة ل…
- المادة 21لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
- المادة 21الفصل الخامس المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات
- المادة 22يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره عن …
- المادة 23لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
- المادة 24يستوفى المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسوم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة باحكام الما…
- المادة 25للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.
- المادة 26يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية: أ- عن كل رأس من الضان او الماعز عشرون فلساً. ب- عن كل رأس من البقر او…
- المادة 27لا يجوز لأي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها مالم يكن مرخصا له بذلك.
- المادة 28يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها او معاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
- المادة 29يستوفي الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى اعمال البلدية التخلص من جيفته: عن كل جيفة رأس بقر او جمل او الخيل او الحمير 500 فلس. عن كل جيفة كل رأس من الضأن او ا…
- المادة 30لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضم…
- المادة 30الفصل السادس البسطات والمظلات والباعة المتجولون.
- المادة 31مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها في المادةالسابقة يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره مائة وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد وواحد وخمسون فلسا عن كل مقعد.
- المادة 32يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
- المادة 33يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسوم المقررة ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور…
- المادة 34لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
- المادة 35يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد …
- المادة 36مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل: 1- ماسح الاحذية 500 فلس. 2- حفار اختام 600 فلس. 3- المصور دينار واحد. …
- المادة 37يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعت…
- المادة 37الفصل السابع فرقة المطافيء
- المادة 38اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامور واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واخ…
- المادة 39كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخباراً كاذبا بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شب…
- المادة 40الفصل الثامن الأموال العامة
- المادة 40لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواش او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من …
- المادة 41يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع اربعة بالمائة من قيمة البيع.
- المادة 42يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان: أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب-عن كل شوال من الفحم اوالكلس او الملح 30 فلس ج-…
- المادة 431- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة اوفي مكان داخل منطقة البلدية : أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 ف…
- المادة 44كل من باع سلعة اومادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام.
- المادة 45يجوز للمجلس ان يكلف مالك اية ساحة او عرصة واقعتين على شارع ببناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقا…
- المادة 45الفصل التاسع تجميل المدينة
- المادة 46يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا باي وجه من الوجوه.
- المادة 47لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جور امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
- المادة 47الفصل العاشر المجاري والحفر الامتصاصية.
- المادة 48لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الأنشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
- المادة 49يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوى اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل أن يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك…
- المادة 50يعمل لكل حفرة امتصاصية منهل ذوغطاء حديدي متين.
- المادة 51يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.
- المادة 52يستوفي المجلس نصف دينار عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الان…
- المادة 53تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
- المادة 54الفصل الحادي عشر رخص البناء
- المادة 54يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العا…
- المادة 55للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.
- المادة 56للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.
- المادة 57للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.
- المادة 58تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء . ج- هدم…
- المادة 59أ- لا يجوز اقامة اي بناء ودعمه ان كان آيلا للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص مالم تك…
- المادة 60على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان…
- المادة 61على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.
- المادة 62على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها من المهندس تعاد نسخة منها اليه.
- المادة 63أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص اورفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس …
- المادة 64يجوز لطالب الترخيص ان يستانف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الط…
- المادة 65اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاية بيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك ا…
- المادة 66يترتب علىالمجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- الوقف عن البناء حالا. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في ال…
- المادة 67أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغا…
- المادة 68على كل من يقوم باعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة المكان.
- المادة 69للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: أ -في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب - في اي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج - في غضون اسبوعين من تاريخ اس…
- المادة 70تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للأشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.
- المادة 71يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطياً الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات …
- المادة 72اذا امتنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه يحق للمجلس ان يامر بوقف العمل.
- المادة 73أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي للقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم…
- المادة 74أ - على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يق…
- المادة 75كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لايقل مجموع مساحتها عن ثمانية بالمئة من مساحة ارض الغرفة…
- المادة 76يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر مربع واحد والا يتجاوز طولها واجهة البناء.
- المادة 77يمنع البروز والشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
- المادة 78يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
- المادة 79يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (67) من هذا النظام: 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا 2- عن كل متر …
- المادة 80الفصل الثاني عشر ترخيص الكلاب
- المادة 80تستوفى الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب ضمن منطقة البلدية:- 1. عن كل كلب عادي 200فلس 2. عن كل كلب صيد 300فلس 3. عن كل كلب افرنجي 400فلس
- المادة 81الفصل الثالث عشر الاوزان والمقاييس
- المادة 81يعاين المجلس جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطفة البلدية ويدمغها خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
- المادة 82يستوفي المجلس من جميع الباعة رسم معاينة قدره خمسون فلسا عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس يعاينها وخمسة وعشرون فلسا عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.
- المادة 83يحظرعلى اي شخص ان يستعمل وزنا او مقياساً لم يدمغه ويعاينه المجلس حسب احكام هذا النظام.
- المادة 84يعد من قبل البلدية نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه و اتفاقية لتوزيع و بيع المياه استنادا الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه …
- المادة 84الفصل الرابع عشر المياه
- المادة 85بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عيه والموافقة على الطلب من قبل البلدية من الوجهتين الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينا…
- المادة 86يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث يرد اليه او يحسم ماتحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في…
- المادة 87يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا في محل المشترك ضمن صندوق حديدي …
- المادة 88تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير عن العداد ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء أي ضرر لحق به. وتستوفي البلدية…
- المادة 89يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150)فلسا اجرة …
- المادة 90لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة و يتبنى هذا التقدير بالنسبة للم…
- المادة 91يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز …
- المادة 92اذا كانت التمديدات في الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فانه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة…
- المادة 93اذارغب المشترك في ترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام البلدية خطيا لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد و محاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية…
- المادة 94يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة (84) من هذا النظام. و لا يستوفى في هذه الحالة م…
- المادة 95يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديد…
- المادة 96البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الآلات والماتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال …
- المادة 97يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق و يعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تا…
- المادة 98اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (97) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره خمسمائة فلس كرسم ايصال المياه.
- المادة 99يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد على مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: أ - الاتلاف او العبث او الحاق ال…
- المادة 100تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية: أ-(110)فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية. ب -(85)فلسا عن كل متر مكعب من المياه تستهلك…
- المادة 101الفصل الخامس عشر الحراسة
- المادة 101يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد رواتبهم وعددهم وساعات عملهم ليلا وذلك لحراسة المؤسسات العمومية داخل منطقة البلدية.
- المادة 102يشترط فيمن يعين حارساً: ا -ان لا يقل عمره عن عشرين عاماً و لا يزيد عن الخمسين. ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج - أن لا يكون محكوماً بأية جناية جنحة مخلة بالشرف والآداب …
- المادة 103يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على أصحاب المؤسسات أو المحلات التجارية بمعدل شهري وتصنيفها على ثلاث درجات على النحو التالي: درجة فلس دينار الا…
- المادة 104يكون رسم الحراسة متحققاً على صاحب المؤسسة اعتباراً من اليوم الاول من مباشرة العمل.
- المادة 105في حالة اخلاء المحل التجاري أو بيعه يبقى البائع مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى أن يقوم باخطار البلدية بذلك خطياً.
- المادة 106تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.
- المادة 107تحتفظ البلدية بسجلات وملفات خاصة بما يتلاءم وأصناف الحراس وقواعد استخدامهم وأجورهم وزياداتهم والاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ومكافآتهم وغير ذلك مما له مساس بشؤو…
- المادة 108يجري استخدام الحراس على أساس العمل بالمياومة على أن لا تقل الاجرة اليومية عن 400 فلس ولا تزيد عن 500 فلس.
- المادة 109يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسوؤلة عن واجباتهم بعد الاستئناس برأي الامن العام ومحاكمتهم في حالة اخلالهم بواجباتهم والاس…
- المادة 110يتم وضع أجور الحراس ومصاريف الحراسة من عائدات رسوم الحراسة.
- المادة 111كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام الحراسة هذا يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين و لا تزيد عن خمسة.
- المادة 112الفصل السادس عشر اللافتات
- المادة 112أ -لا يجوز لأي شخص أن يضع لافتة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب -على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنو…
- المادة 113يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنوياً وقدره 250 فلساً وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.
- المادة 114لا يجوز وضع لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة أو مضايقة للمارة.
- المادة 115الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص أو الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد أو المؤسسات أو الجمعيات الدينية أو الخيرية أو …
- المادة 116أ-يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً قدره (20) فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في أية دار للسينما. ب -اذا كانت الدار أو المكان قد أعد لاحياء حفلة أو حفلات بصورة غير مستمرة…
- المادة 116الفصل السابع عشر المحلات العامة
- المادة 117أ -يجوز لموظف البلدية المختص أو معتمد البلدية أو المراقب أن يدخل أي ملهى او حفل أو دار للسينما للمراقبة تنفيذاً لأحكام المادة السابقة . ب - ليس في هذه المادة ما يمنع المو…
- المادة 118للمجلس أن يعفي كلياً أو جزئياً من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 116 اذا كانت التذاكر قد بيعت من أجل: أ -مباراة رياضية ثقافية. ب - أي حفل أو لهو أو عرض سينمائي …
- المادة 119كل من: أ -باع بصفته مالكا أو شريكاً أو عرض للبيع أو سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها أو كان ثمنها أو رقمها م…
- المادة 120كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظ…
- المادة 120الفصل الثامن عشر أحكام عامة