المادة 111 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام الحراسة هذا يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين و لا تزيد عن خمسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة