المادة 111 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام الحراسة هذا يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين و لا تزيد عن خمسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة