المادة 83 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

يحظرعلى اي شخص ان يستعمل وزنا او مقياساً لم يدمغه ويعاينه المجلس حسب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة