المادة 83 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يحظرعلى اي شخص ان يستعمل وزنا او مقياساً لم يدمغه ويعاينه المجلس حسب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة