المادة 93 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

اذارغب المشترك في ترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام البلدية خطيا لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد و محاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة