المادة 94 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة (84) من هذا النظام. و لا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد او ثمن الصندوق الحديدي التابع له او اجرة تركيب العداد والصندوق الا اذا تبين ان احداهما او كليهما كانا غير صالحين و لا يمكن الاستفادة منهما بسبب الكسر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026