المادة 95 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام العدادات او نقلها من موضع الى آخر وايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026