المادة 9 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى أو أنشأ او اقام او حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق مصرفا او قناة ضمن منطقة البلدية . ج- وضع اي مادة في اي شارع على نحو يعطل حركة المرور. د- حفر حفرة او أخدوداً في اي شارع. ه- رفع اوازال او شوه سطح الشارع العام او الرصيف او الحق ضررا بالشارع او بالرصيف باية صورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة