المادة 9 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:
أ- بنى أو أنشأ او اقام او حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.
ب- عطل او اعاق مصرفا او قناة ضمن منطقة البلدية .
ج- وضع اي مادة في اي شارع على نحو يعطل حركة المرور.
د- حفر حفرة او أخدوداً في اي شارع.
ه- رفع اوازال او شوه سطح الشارع العام او الرصيف او الحق ضررا بالشارع او بالرصيف باية صورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026