المادة 10 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اي مواد من مواد البناء في اي شارع او ان يعد حفرة اواي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتباعها درءاً للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة