المادة 10 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اي مواد من مواد البناء في اي شارع او ان يعد حفرة اواي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتباعها درءاً للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026