المادة 11 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
أ- يجوز للمجلس اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من العوائق السابقة بازالة ذلك العائق كما يجوز له ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور وبالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026