المادة 24 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يستوفى المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسوم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة
(22) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026