المادة 39 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخباراً كاذبا بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026