المادة 58 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء .
ج- هدم البناء.
د- اعمال الحفر والطمم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026