المادة 59 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

أ- لا يجوز اقامة اي بناء ودعمه ان كان آيلا للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص مالم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج- يقدم طلب الترخيص الىالمجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلىالمهندس او المجاز ان يقدم للمجلس ما يلي: 1- مخططات للموقع بمقياس لا يقل عن ( 1/ 100 ) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوراع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة مع بيان الجهات الاربع. 2- مخططات للمساحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل عن ( 1 /100) على ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات. 3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحدارها وطرق تهويتها. 4- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة