المادة 120 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026