المادة 119 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

كل من: أ -باع بصفته مالكا أو شريكاً أو عرض للبيع أو سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها أو كان ثمنها أو رقمها مخالفاً للحقيقة أو لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية. أو.. ب-أعاق أي موظف مختص أو معتمد بمراقبة التذاكر عن القيام بالمهمة الموكولة اليه.أو.. ج- جعل أمر المراقبة متعذراً سواء باتلاف أو تشويه أو الامتناع عن تسليم أية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة