المادة 118 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
للمجلس أن يعفي كلياً أو جزئياً من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 116 اذا كانت التذاكر قد بيعت من أجل:
أ -مباراة رياضية ثقافية.
ب - أي حفل أو لهو أو عرض سينمائي أو غير ذلك وكان ريعه كله أو بعضه مخصصاً لغايات دينية أو خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026