المادة 103 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على أصحاب المؤسسات أو المحلات التجارية بمعدل شهري وتصنيفها على ثلاث درجات على النحو التالي:
درجة فلس دينار
الاولى - 1
الثانية 500 -
الثالثة 250 -
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026