المادة 103 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على أصحاب المؤسسات أو المحلات التجارية بمعدل شهري وتصنيفها على ثلاث درجات على النحو التالي: درجة فلس دينار الاولى - 1 الثانية 500 - الثالثة 250 -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة