المادة 69 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
أ -في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب - في اي وقت خلال القيام باعمال البناء.
ج - في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
د - اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء يحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعدم اتمام البناء او باجراء اية اضافة او تغيير عليه او تغيير في استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026