المادة 69 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: أ -في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب - في اي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج - في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. د - اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء يحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعدم اتمام البناء او باجراء اية اضافة او تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة