المادة 116 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

أ-يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً قدره (20) فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في أية دار للسينما. ب -اذا كانت الدار أو المكان قد أعد لاحياء حفلة أو حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: عن كل تذكرة لايزيد ثمنهاعلى 100فلس 5فلسات عن كل تذكرة لايزيد ثمنها على 150فلساً 10فلسات عن كل تذكرة لايزيد ثمنها على 200فلس 15 فلسا ج - لايجوز بيع أية تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس. د - يجب أن تكون التذاكر مرقمة ترقيماً مطبوعاً متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها. أما التذاكر الملغاة فلا تعتبر كذلك مالم تحمل توقيع معتمد البلدية أو المراقب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة