المادة 76 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر مربع واحد والا يتجاوز طولها واجهة البناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة