المادة 75 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لايقل مجموع مساحتها عن ثمانية بالمئة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا يقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة