المادة 99 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد على مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: أ - الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه و لوازم شبكة المياه وتمديداتها. ب - سحب المياه دون ان يكون مشتركا او بطريقة غير مشروعة. ج - العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة